علي أصغر مرواريد
77
الينابيع الفقهية
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . مسألة 151 : الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة أو يكون من ذوي الفرض من له سببان والآخر له سبب واحد فيرد على من له سببان . وروي عن علي عليه السلام مثل ذلك ، وإليه ذهب أهل العراق إلا أنهم لم يستثنوا ، وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه إلا على ستة ، الزوج والزوجة والجدة مع ذوي سهم من ذوي الأرحام ، وبنات الابن مع البنت والأخوات للأب والأم ، وولد الأم مع الأم . وروي عن علي عليه السلام وابن عباس أنهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، فإذا انفردت يردوا عليها . وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال ، وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأهل المدينة . دليلنا : إجماع الفرقة وقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . مسألة 152 : انفرد ابن عباس بثلاث مسائل : بطلان القول بالعول ، وبه نقول : ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول : ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة ونحن نحجبها باثنين ، وقد مضى الخلاف فيه . وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ، وقد ذكرنا الخلاف فيه ، وروي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الأم بالولد المشرك والمملوك ، وروي عنه لم يسقطهم ، وروي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة ، وروي عنه أنه لم يسقطها ، وإليه ذهب أبو ثور . وكان علي عليه السلام وزيد وفقهاء الأمصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل ، وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين جعل الباقي للأخوة للأب